للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.

وزاد البيهقي (١) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.

وقال الحاكم في علوم الحديث (٢): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.

وقال البيهقي (٣): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.

ثمّ أخرجه بسند له (٤) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.

ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (٥).

وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (٦)، من:

[١٤٥]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.

قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.

****


(١) السنن الكبرى (١/ ٢٨).
(٢) معرفة علوم الحديث (ص ١٣١).
(٣) السنن الكبرى (١/؟ ٢٨).
(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٩).
(٥) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٩).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٣٣١١).