للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٥ - [١٠٥٢]- حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.

ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.

وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤).

ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.

وقال النّووي في "شرح المهذب" (٦): هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.


(١) في الأصل: (ذكره) والمثبت من باقي النسخ.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٣٥).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٦٦)، من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك، به.
وقال ابن خزيمة: "روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا: قال نافع لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) انظر: صحيح مسلما (رقم ٨٣٩) (٣٠٦).
(٥) السنن الكبرى (٣/ ٢٦٠).
(٦) انظر: المجموع (٣/ ٢٠٦).