للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب شروط الصلاة]

* حديث: "لا صَلاةَ إلا بِطَهَارةٍ".

تقدّم في [الأحداث] (١).

٥٠٥ - [١٤٥٧]- قوله: لما يروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة فلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلْيُعِدِ الصّلاة".

هكذا نسبه، فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب: علي بن طلق، وهو اليمامي، كذا رواه من طريقه أحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) والدَّارَقطني (٤) وابن حبان (٥) وقال: لم يقل فيه: "وَلْيُعِدْ [صَلاتَهُ] (٦) " إلَاّ جرير بن عبد الحميد.


(١) في الأصل: (في الصلاة).
(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ٦٥٥). ذكره في مسند علي بن أبي طالب، ونبه ابن عساكر على أن ذلك خطأ كما في كتابه "ترتيب أسماء الصحابة" (ص ٨٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٥٥). وسنن التِّرمذيّ (رقم ١١٦٤، ١١٦٦). والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٩٠٢٣).
(٤) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ١٥٣).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٣٧).
(٦) في الأصل: (الصلاة) والمثبت من باقي النسخ، و"صحيح ابن حبان".