للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها أفتكحلها، قال: "لا" - مرتين أو ثلاثا.

[فائدة]

المرأة هي عاتكة بنت نعيم، أخت عبد الله بن نعيم العدوي، وزوجها: هو المغيرة المخزومي، وقع مسمى في "موطإ ابن وهب".

٢١٧٤ - قوله: قضية قوله: "لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ ... " إلى آخره، جوازُ الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج. انتهى.

وقد ورد فيه:

[٥٤١١]- حديث أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَلَّبِي (١) ثَلاثًا، ثمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ". أخرجه ابن حبان (٢) وغيره.

****


(١) في هامش "الأصل": "أي أَزيلِي السَّلب الذي كنت تصنعينه وزوجك حي"، وسيأتي وجهًا آخر لتفسيره في الهامش التالي.
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣١٤٨). وقع عنده لَفظُ (تسلَّبي) مصحَّفًا إلى (تسلَّمِي)، وشرحه على ذلك، لكنه وقع على الصواب في "حديث علي بن الجعد" (رقم ٢٧٢٤) وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٨٧): "أي البسي ثوب الحداد، وهو السَّلَاب -والجمع: سُلُب، وتسلَّبَت المرأة، إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحِدّ رأسها".
وقال في الفتح (٩/ ٤٨٧ - ٤٨٨): "وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ: (تسلّمي) بالميم بدر الموحدة، وفسّره بأنه أمرها بالتّسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيّدها بالثّلاث، هذا معنى كلامه، فصحّف الكلمة، وتكلّف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اتسلب ثلاثًا، فَتَبَيَّن خَطَؤُه".