للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذا تفرقت.

[٦٤٥٣]- وروى الحاكم (١) من حديث علي قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فقال: "زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ".

ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (٢). وهو في "سنن أبي داود" (٣).

[تنبيه]

الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.

[٦٤٥٤]- وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط" (٤) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.

وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.

وقد تعقبه (٥) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ


(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٩).
(٢) قاله البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٢).
(٣) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٤٧).
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٨).
(٥) أي الحديث -كما في هامش "الأصل".