للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الإحداد]

٢٢٠٧ - [٥٤٠٦]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.

متفق عليه (١)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.

٢٢٠٨ - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.

وقد يروى: من قُسْط وأظفار.

وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (٣). ورواه البخاري (٤) بالواو.

وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.

٢٢٠٩ - [٥٤٠٧]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٣٤٢)، وصحيح مسلم -كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (رقم ٩٣٨) (٦٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٠٢).
(٣) سنن النسائي (رقم ٣٥٣٤)، وهي عند مسلم أيضا (رقم ٩٣٨) (٦٧).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٣٤٣).