للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٧١ - [٣٧٦٩، ٣٧٧٠]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.

متفق عليه (١) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.

[تنبيه]

الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (٢) عن الدّارقطني (٣)، وذكره الخطيب في "مبهماته"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.

١٤٧٢ - [٣٧٧١]- حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

مسلم (٤) من حديث جابر، ووهم الحاكم (٥) فاستدركه.


(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٩٣).
(٢) في "د" و"البدر المنير" (٦/ ٤٧٥): (مجلى) بدون (ابن)، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت٧٤٩ هـ)، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (٣/ ١٦ - ١٨).
(٣) انظر: سنن الدارقطني (٣/ ١٧)، وانظر أيضًا: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (١/ ١٦٥).
(٤) صحيح مسلم (رقم١٥٣٠).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٨).