للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه النسائي (١) بلفظ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطعَامِ".

١٤٧٣ - [٣٧٧٢]- حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز ... الحديث.

مسلم (٢) وأبو داود (٣) وعزى البيهقي (٤) لفظ أبي داود لتخريج مسلم، وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث.

وله عند الطبراني في "الكبير" (٥) طرق كثيرة جدًّا في بعضها، "قِلادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ" وفي بعضها: "ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ" وفي بعضها: "خَرَزٌ ذَهَب" وفي بعضها "خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارا" وفي أخرى: "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير".

وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف: بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.

[قلت] (٦): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم (٧)


(١) سنن النسائي (رقم ٤٥٤٨).
(٢) صحيح مسلم (رقم١٥٩١).
(٣) سنن أبي داود (رقم٣٣٥١، ٣٣٥٢).
(٤) السنن الكبرى (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٥) "المعجم الكبير" (ج ١٨/ رقم ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٨٠٧، ٨١٣، ٨١٤).
(٦) من "د".
(٧) [ق/٣٨٤].