للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٩٦٠]- وفي البيهقي (١) عن أبي الحويرث: أنّ طلحة نكح امرأَةً من كلب (٢) نصرانيّة.

[فائدة]

قال أبو عبيد: نكاح الكتابيات جائز بالإجماع، إلا عن ابن عمر.

٢٠٢٥ - [٤٩٦١]- حديث علي: أنّه كان للمجوس كتابٌ فأصبحوا وقد أسري به.

الشافعي (٣) عن سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: عَلَامَ تؤخذ الجزية من المجوس، وليسوا بأهل كتاب (٤)؟ فذكر القصة في إنكار المستورد عليه ذلك، وفيها: فقال علي: أنا أعلم النّاس بالمجوس، قال لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وان ملكهم سَكِر فوقع على ابنته، أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما أصبح جاءوا ليقيموا عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم يُنكِحُ بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما يرغب بكم عن دينه، [فتايعوه] (٥) على ذلك، وقاتلوا من خالفهم؛ فأصبحوا وقد أسري على كتابهم


(١) السنن الكبرى (٧/ ١٧٢).
(٢) في الأصل: (بني كلب)، والمثبت من "م" و "هـ" و" سنن البيهقي".
(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٤) في الأصل: "الكتاب" والمثبت من "م" و "هـ".
(٥) في الأصل: (فبايعوه)، والمثبت من "م" و "هـ".