للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٩١ - [٥٣٧٠]- قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.

أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.

[٥٣٧١]- وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.

ورواه البيهقي (٣) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.

[فائدة]

[٥٣٧٢]- أخرج البيهقي (٤) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (٥) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (٦).


(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٨).
(٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٧).
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٤١٥).
(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤١٨).
(٥) [ق/٥٥٧].
(٦) السنن الكبرى (٧/ ٤١٨) ولفظ يحيى بن معين: "وهذا غريب، ليس يحدث به إلا عبيد الله الثقفي".