للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.

وذكر النووي في "شرح المهذب" (١) عن بعض العلماء: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.

ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] (٢) بين كلاميه.

١٨٧٥ - [٤٥٩٣]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".

لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.

وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.

[فائدة]

نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (٣): أنها لم تكن واجبة عليه.

١٨٧٦ - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} أي زيادةً على الفرائض.


(١) مجموع النووي (٤/ ٤٢).
(٢) في الأصل: "فيجمع" والمثبت من "م" و"هـ" وهو الصواب.
(٣) [ق/٤٦٧].