للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٨٦ - [٣٥٨٩]- حديث: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحَرَمِ ... " الحديث.

متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية لهما (٢): يقتلن في الحل والحرم.

١٣٨٧ - [٣٥٩٠]- حديث: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لَيسَ (٣) عَلَى الْمُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" .. الحديث.

متفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال: "وفي الصلاة أيضًا".

[تنبيه]

وقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".


(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨) (٦٧).
(٣) [ق/ ٣٧٠].
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٤).
(٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).