للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.

عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.

وأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.

ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.

[٢٣٥٣]- وقال أحمد في "مسنده" (٣): حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.

[٢٣٥٤]- وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه {يس} إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه".

وفي الباب:

[٢٣٥٥]- عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن".

[تنبيه]

قال ابن حبان في "صحيحه" (٤): عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس} ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....


(١) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٥).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٩ - ٥٠).
(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٩٦٩).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج ٧/ ٢٦٩).