للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.

وفي الباب:

[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢).

وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.

ورجالهما ثقات (٤).

تنبيه (٥)

روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.


(١) سنن النسائي (رقم ٤٦٦٨).
(٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٢، ٣٤٨٤).
(٤) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٩)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (٢/ ٢٨٠/ رقم٥٥٥٢): "ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٦٧) , وقول الحافظ ابن حجر هنا: "رجالهما ثقات" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص٥٤٠/ رقم٦٧٩٣): "مقبول" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.
(٥) من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة" ساقط من "م".
(٦) سنن الترمذي (رقم١٢٨١).
(٧) من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.