للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (١) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (٢) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (٣) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.

قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

[فائدة]

اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:

[٤٧٠٤]- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (٤) وابن مردويه، وعلقه البخاري (٥) ولم يسق لفظه.

وبه قال عروة (٦) وغيره.

وقيل: أمّ شريك:

[٤٧٠٥]- رواه النّسائي (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (٨) والضحاك ومقاتل.


(١) في الأصل: "على أن" بزيادة "على"، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
(٢) في الأصل: "من النكاح"، والصواب حذف "من" كما في "م" و "هـ".
(٣) في الأصل: "عقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(٤) السنن الكبرى (٧/ ٥٥).
(٥) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
(٦) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (٢/ ٦٦٩).
(٧) السنن الكبرى (رقم ٨٩٢٨).
(٨) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٦٧٠).