للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب المسح على الخفين]

٢٣٢ - [٧٠٨]- حديث أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.

ابن خزيمة (١). واللفظ له وابن حبان (٢) وابن الجارود (٣) والشافعي (٤) وابن أبي شيبة (٥) والدّارَقطنيّ (٦) والبَيهقيّ (٧) والترمذيّ في "العلل المفرد" (٨) وصحّحه الخطابي (٩) أيضا ونقل البَيهقيّ أن الشافعي صححه في "سنن حرملة".

٢٣٣ - [٧٠٩]- حديث صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا


(١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٢).
(٢) الإحسان (رقم ١٣٢٨).
(٣) المنتقى (رقم ٨٧).
(٤) مسند الشافعي (ص ١٧).
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٧٩).
(٦) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ١٩٤).
(٧) السّنن الكبرى (١/ ٢٧٦).
(٨) العلل الكبير (١/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٩) قال في معالم السنن (١/ ١١٨): "والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو: اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر".