للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يرمون الغد ومن بعد الغد؛ ليومين، ثم يرمون يوم النفر.

ولأبي داود (١) والنسائي (٢) في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.

[تنبيه]

أبو البداح ذكره ابن حبان في "التابعين" (٣)، وقال يقال: إن له صحبة، وفي القلب منه شيء، لكثرة الاختلاف في إسناده. وصحح ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤): أن له صحبة. وفي كتاب أبي موسى المديني: أنه زوج جُمَيْل بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها.

وفي الباب:

[٣٥٢٢]- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأية ساعة شاءوا من النهار. رواه الدارقطني (٥) وإسناده ضعيف.

[٣٥٢٣]- وعن ابن عمر؛ رواه البزار (٦) بإسناد حسن والحاكم (٧) والبيهقي (٨).


(١) سنن أبي داود (رقم/١٩٧٦).
(٢) سنن النسائي (رقم ٣٠٦٨).
(٣) الثقات (٥/ ٥٩٢).
(٤) لعله الاستيعاب -كما في البدر المنير (٦/ ٢٨٠) - وهو كلام ابن عبد البر: (٤/ ١٦٠٨).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٦).
(٦) مختصر زوائد البزار (رقم ٧٨٢).
(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٧٨، ٣/ ٤٢٠).
(٨) السنن الكبرى (٥/ ١٥١).