للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد بن حنبل (١): لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعي (٢): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.

وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: "موسى بن عقبة" من غيره.

[٣٩٠٦]- وفي الطبراني (٣) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقدٍ وأشتريه بنسيئةٍ، حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كاليء (٤) بكاليء دين بدين.

وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل. وكان الوهم فيه من الرّاوي عنه، محمَّد بن يعلى زنبور.

[تنبيه]

الكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (٥). وكذا نقله الدارقطني (٦) عن أهل اللغة


(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٦١).
(٢) الأم (٣/ ٨).
(٣) المعجم الكبير (رقم ٤٣٧٥).
(٤) [ق/٣٩٦].
(٥) غريب الحديث (١/ ٢٠).
(٦) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢).