للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية لمسلم (١): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.

[تنبيه]

الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.

١٢٥٠ - [٣٣١١]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.

الشافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).

١٢٥١ - [٣٣١٢]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخرجت يدها فقال عليه السلام: "أَيْنَ الْحِنَّاء؟ ".

أبو داود (٥) وأبو يعلى (٦) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:


(١) صحيح مسلم (رقم ١١٨٩).
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٨) من طريقه.
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٢).
(٤) السنن الكبرى (٥/ ٤٨).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٦٥).
(٦) لم أجده في المطبوع.