للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٠٥ - [٣٢٣٢]- قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".

رواه الشّافعي (١). ورواه النسائي (٢) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".

[تنبيه]

في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (٣)، بإسناده ضعيف.

وفي الباب:

[٣٢٣٣]- عن أنس، أخرجه الطبراني (٤) والدارقطني (٥).

١٢٠٦ - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فريضة الحج على العباد


(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٢٦٥٩).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٦٣٩).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٩).
(٤) المعجم الكبير (رقم ٧٤٨).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٠).