للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لهيعة، وهما ضعيفان.

وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

[تنبيه]

تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".

وفي الباب:

[٤٩٠٣]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.

ونقل الطبري (٢) فيه الإجماع.

[٤٩٠٤]- لكن في ابن أبي شيبة (٣) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.

[٤٩٠٥]- وروى مالك (٤) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (٥) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،


(١) كما في الدر المنثور (٢/ ٢٤٢).
(٢) في "م": (الطبراني).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٧١ - ١٧٢)
(٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٣).
(٥) من "م" و "هـ".