للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".

وقال الطبراني "الأوسط" (٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.

١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.

البيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.

[٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.

قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.

[فائدة]

في مشروعية الحبس:


(١) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢)، وقال: "صحيح الإسناد".
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١).
(٣) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (٥/ ٦١ - فتح الباري).
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨).
(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).