للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الأولياء وأحكامهم]

١٩٩٠ - [٤٨٦٠]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".

الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها".

وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".

قال الدارقطني (٣): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".

وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

[فائدة]

يعارض الحديثَ:

[٤٨٦١]- ما رواه ابن أبي شيبة (٥)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ٢٤١).
(٢) السنن الكبرى (٧/ ١١٥).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٤١).
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٢١).
(٥) توهم عبارة الحافظ هذه أن الرواية في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، والحال أنه استخرجها من "سنن أبي داود" (رقم ٢٠٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة.