للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (١)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.

قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.

١٧٠٣ - [٤٣٣٢]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.

ابن أبي شيبة في "مسنده" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.

وهو في "الصحيحين" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤): أنه مدرج من كلام عروة.

[تنبيه]

عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله


(١) [ق/ ٤٣٣].
(٢) هو في مصنفه (رقم ٨١٦٣).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٧).
(٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٥) في الأصل: (معين) وصوابه في "م"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (٧/ ١٥٨)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (٦٠٤ هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وقال: "له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب".