للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٢٦٢]- وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: هي يمين يُكفِّرها.

وكل هذا مخالف لما نقل المصنِّف.

٢١٣٧ - [٥٢٦٣]- قوله: عن قدامة بن إبراهيم: أنّ رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتارَ عسلًا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، وقالت: تطلقني ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل فذكَّرَها بالله والإِسلام، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثمّ خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق.

البيهقي (١) من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمَّد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي، عن أبيه، وهو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمر.

وفي الباب:

[٥٢٦٤]- عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن الزبير، وغيرهم قالوا: ليس على مكَره طلاقٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (٢) وغيره.

[تنبيه]

[٥٢٦٥]- روى العقيلي (٣) من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه


(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٨ - ٤٩).
(٣) الضعفاء, للعقيلي (٢/ ٢١١ - ٢١٢).