للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٦٦ - [٦٣٤٧]- حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١)؟ قال: "أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".

أبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.

ورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧)، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.

[تنبيه]

شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.

وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨): صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.

وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.


(١) اسم حجر محدَّد. من "هامش الأصل".
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٤).
(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧).
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٠٤).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٧).
(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٤٠).
(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٢).
(٨) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص ٨٦).