للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إسناد لا بأس به.

[فائدة]

قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.

والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.

١٠٧٨ - [٢٩١٣]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.

أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.

وفي إسناده جهالة.

* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".

تقدم.

١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.

قلت: فيه آثار، منها:

[٢٩١٤]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال:


(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٢).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٦١٠).
(٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٤٧٥).