للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والطبراني (١) من طرق.

[٣٢٢١]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.

[تنبيه]

هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تمني الموت، وصحَّ:

[٣٢٢٢]- أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (٢) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.

١٢٠١ - [٣٢٢٣]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣).

وقال العقيلي (٤) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.


(١) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ١٣٨، و ٢٢٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٧١١٥، ٧١٢١)، وصحيح مسلم (٤/ ١٢٩١/ رقم ١٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ٢٠٩).
(٤) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (٤/ ٣٤٨) قوله: "وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".