للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (٢) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.

وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.

[تنبيه]

المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (٤): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (٥) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٦): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.

١٥٠٥ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.

مالك (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،


(١) كشف الأستار (رقم ١٢٨٠).
(٢) [ق/٣٨٩].
(٣) المصنف (رقم ١٤٤٤٠).
(٤) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (١/ ٢٠٦).
(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤١).
(٦) (٣/ ٣١٢).
(٧) الموطأ (٢/ ٦٠٩).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٢).
(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٢١٩٢).