للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

استدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزّوج أنّه إذا نكحها بانت منه، أو شرط أن يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أنّ إطلاقَه يَشمل هذه الصّورة وغيرها.

[٤٩٣١]- لكن روى الحاكم (١) والطّبراني في "الأوسط" (٢) من طريق أبي [غسّان] (٣) عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثةً، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة ليحلّها لأخيه، هل يحل للأوّل قال: لا إلا بنكاح رغبة، كنّا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن حزم (٤): ليس الحديث على عمومه في كل محلِّل؛ إذ لو كان كذلك لَدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوِّج، فصحّ أنّه أراد به بعضَ المحلِّلين، وهو من أحلّ حراما لغيره بلا حجة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنّهم لم يختلفوا في أنّ الزوج إذا لم ينوِ تحليلَها للأوَّل، ونوتْه هي أنّها لا تدخل في اللّعن، فدلّ على أن المعتبَر الشّرط. والله أعلم.

٢٠١٧ - [٤٩٣٢]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح الأمة على الحرّة.


(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٩).
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٦٢٤٦).
(٣) في الأصل: (عثمان) وصوابه في "م" و "هـ".
(٤) المحلى (١٠/ ١٨٣).