للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

[٢٧٦٤]- روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.

وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.

وفي الباب:

[٢٧٦٥]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.

١٠٢٥ - [٢٧٦٦]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".

الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤)، ومدلس (٥).

قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.

وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.

[٢٧٦٧]- وحديث ابن عمر (٧)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)


(١) السنن الكبرى (٤/ ١٠٨).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٨).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ١٠٩).
(٤) وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.
(٥) هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٢).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٣).
(٨) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٤).