للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣٩٣٠، ٣٩٣١]- وعن رافع بن خديج في النسائي (١)، وسهل بن سعد في الطبراني (٢).

[تنبيه]

المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (٣). وهي الساحات جمع ساحة.

١٥٤٦ - [٣٩٣٢]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

الشافعي (٤) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.

واتفق الشيخان عليه (٥)، عن ابن عيينة.

١٥٤٧ - [٣٩٣٣]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.


(١) سنن النسائي (رقم ٣٨٨٦، ٣٨٨٧).
(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٦٣٥).
(٣) الصحاح، للجوهري (٤/ ١٣٦٩).
(٤) مسند الشافعي (ص ١٤٤).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٣٨١)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٣٦) (٨١).