للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب القبض وأحكامه]

١٥٣٣ - [٣٨٩٧]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".

متفق عليه (١)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (٢): نهى أن يبيعه حتى يحوله.

[٣٨٩٨]- وللحاكم (٣) وابن حبان (٤) وأبي داود (٥) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

١٥٣٤ - [٣٨٩٩]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

البخاري (٦) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (٧) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.


(١) صحيح البخاري (رقم ٢١٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٢٦).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٦) بلفظ: "حتى يحوله من مكانه أو ينقله".
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٤٠).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٤).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٩٩).
(٦) صحيح البخاري (رقم ٢١٣٤).
(٧) صحيح مسلم (رقم ١٥٢٥) (٣٠).