للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة أخرى]

المذهب أن حكم الخنزير كالكلب، واستدل البيهقي (١) بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنّه يقتل الخنزير، ودلالته غير ظاهرة؛ لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا.

فإن قيل: إطلاق الأمر بقتله قال على أنّه أسوأ حالًا من الكلب؛ لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال.

قلنا: هذا خلاف نص الشّافعي، فإنه نصَّ في "سير الواقدي" على قتلها مطلقا، وكذا قال في (باب الخلاف في ثمن الكلب): اقتلها حيث وجدتها.

ويتعجب من النووي في "شرح المهذب" (٢)، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والْكَلِبُ، وقال: لا خلاف في هذا بين أصحابنا.

وليس في تخصيصه بالذكر أيضًا حجة على المدعى؛ لأن فائدته الرد على النصاري الذين يأكلونه، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله.

واختار النووي في "شرح المهذب" (٣) أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم (٤) وأبي داود (٥): إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .... الحديث. فأمر بغسلها، ولم يقيد بعدد.


(١) انظر: السنن الكبرى (١/ ٢٤٤).
(٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٢٢) إن كان يتعجب من قوله ففيه نظر لحديث ابن المغفل أو يتعجب من قوله "ولا خلاف في هذا بين أصحابنا" فلا يضر والله أعلم.
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٢٤).
(٤) المستدرك (١/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٥) السنن (رقم ٣٨٣٩).