للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

[٥٨١]- روى النسائي (١) من طريق عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. إسناده صحيح.

واستدل به على أن اللمس في الآية: الجماع؛ لأنه مسها في الصلاة واستمر.

[٥٨٢]- وأما حديث حبيب، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ. فمعلول ذكر علته أبو داود (٢) والترمذي (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، وابن حزم (٦)، وقال: لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس.

****


(١) سنن النسائي (رقم ١٦٧).
(٢) انظر: سنن أبي داود (١/ ٤٦/ رقم ١٨٠).
(٣) انظر: سنن الترمذي (١/ ١٣٣/ رقم ٢٨٦).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٣٩).
(٥) انظر: الخلافيات (٢/ ١٦٥ - ١٦٨)، والسنن الكبرى (١/ ١٢٥).
(٦) انظر: المحلى (٥/ ١٢٤).