للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكرت له أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا, ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له.

قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري قوله: "إنما اصطدته لك" وقوله: "لم يأكل منه" لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر.

وقال البيهقي: هذه الزيادة غريبة، والذي في "الصحيحين": أنه أكل منه.

وقال النووي: في "شرح المهذب" (١) يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان. وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمَّد ابن حزم (٢) فقال: لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله.

وخالفه ابن عبد البر (٣): فقال: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدا.

[تنبيه]

قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بغير إحرام، ولا يدرون ما


(١) المجموع للنووي (٧/ ٢٩٢).
(٢) المحلى (٦/ ٢٥٤).
(٣) التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ١٥٢).
(٤) [ق/٣٧٢].