للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٨٧ - [٥٣٦١]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَسْقِ مَاءَكَ (١) زَرْعَ غيرِكَ".

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن حبان (٥) من حديث رويفع بن ثابت، بلفظ: "لَا يَحِلّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِيَ مَاءَهَ زَرْعَ غَيْرِه".

وللحاكم (٦) من حديث ابن عباس في خبرِ أوله: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تُقسم، وقال: "لا تَسْقِ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ".

وأصله في النّسائي (٧).

[فائدة]

هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.

وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.

وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا


(١) [ق/٥٥٦].
(٢) مسند الإمام أحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٨).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٣١)، وقال: "حسن".
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٥٠).
(٦) مستدرك الحاكم (٢، ٥٦، ١٣٧).
(٧) سنن النسائي (رقم ٤٦٤٥).