للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (١)، كما تقدم

[فائدة]

قال ابن عبد البر (٢): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.

[٩٣]- وروى الطبراني في "الصغير" (٣) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: "يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (٤) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: "يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".

قال: تفرد به عمر بن حفص.

٣٨ - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.

أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.

وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (٥) من حديث:


(١) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٤٦).
(٢) انظر: التمهيد (١/ ٣٢١).
(٣) المعجم الصغير (رقم ٦٣٤).
(٤) [ق/٢٥].
(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٤).