للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب أركان النكاح]

١٩٧٦ - [٤٨١٦]- قوله: إنّ الأعرابي الّذي خطب الواهبة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زوجنيها، قال: زوَّجْتُكَها". ولم يُنقل أنه قال بعد ذلك: قَبلت.

متفق عليه (١) من حديث سهل بن سعد، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة -وهو- كما قال- ليس في شيء من الطّرق أنّه قال: قبلتُ.

[فائدة]

جاء في بعض طرقه: "ملّكتكها"، و"ملّكناكها"، و"أمكنّاكَها"، و"أنكحنَاكها"، و"زوّجناكها" (٢)، و"أبحناكها"، وغير ذلك، واحتجّ به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج، وردّه البغوي بأنه اختلاف من الرّواة في قصة واحدةٍ ولم يقع التعدد فيه، فدلّ على أنّ من روى بخلاف لفظ التّزويج لم يراع اللّفظ الواقع في العقد، ولفظ التزويج روايةُ الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة، والله أعلم.

١٩٧٧ - [٤٨١٧]- حديث ابن عمر: في النّهي عن نكاح الشِّغار والشِّغار أن يزوّج [الرّجل] (٣) ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.


(١) صحيح البخاري (رقم ٥١٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٢٥).
(٢) [ق/٤٩٤].
(٣) من "م" و "هـ".