للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر (١): حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.

وقال أبو داود (٢): هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بدليل حديث فاطمة.

قلت: وهذا [جمع] (٣) حَسن، وبه جمع المنذري في "حواشيه"، واستحسنه شيخنا.

[تنبيه]

لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في "الغيلانيات" (٤) من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان (٥) [وصف] (٦) راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.

١٩٦٠ - [٤٣٨٧]- قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ".


(١) الاستذكار (١٨/ ٧٩ - قلعجي).
(٢) السنن (٤/ ٦٣).
(٣) من "م" و "هـ".
(٤) الغيلانيات (رقم ١٤٦).
(٥) في كتاب المجروحين (٣/ ٧٦).
(٦) في الأصل: "ضعف"، والمثبت من "م" و "هـ".