للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (١).

[فائدة]

ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (٢).

وفي الباب:

[٨٩]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.

متفق عليه (٣)، زاد مسلم: ولم يغسله.

* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".

تَقَدّم الكلام عليه (٤)، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.

ورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم


(١) انظر: فتح الباري (١/ ٣٢٨).
(٢) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (١/ ٣٢٨).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٦) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم".
(٤) انظر: (رقم ٣٠).
(٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٩) (٨٩).
(٦) السنن (رقم ٦٦).
(٧) صحيحه (رقم ٩٨).
(٨) السنن (١/ ٦٤).