للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد بيومها الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد. وسيأتي قريبا قول أم سلمة: إنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها. والله أعلم.

[تنبيه]

وأما قوله: "ولم يأمرها ولا من معها بالدم" فلم أره صريحا، بل هو كما تقدم في الذي قبله.

١٣٣٦ - [٣٤٨٩]- حديث عمر: من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.

مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من غربت عليه الشمس وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، من أوسط أيام التشريق.

ورواه البيهقي (٢) من حديث الثوري، عن [عبيد الله] (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: (فذكره) قال: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.


(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ٤٠٧).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٥٢)، ولم يسنده.
(٣) في "الأصل": (عبد الله)، والمبثت من "م" و"د" , و "سنن البيهقي الكبرى".