للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: هي ثلاث.

[٥٢٥٧]- ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

[٥٢٥٨]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢).

* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.

[٥٢٥٩]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

[٥٢٦٠]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

[٥٢٦١]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٧٣).
(٢) المحلى (١٠/ ١٢٥).
(٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).
(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ٤٤٦١).
(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٦).