للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٢٥٢]- وروي عنه: أنّه أتاه رجل قد طلّق امرأته تطليقةً، فقال: أنت عليّ حرام، فقال عمر: لا أردّها إليك.

ثم ساق الإسناد إليه، فالأول: من طريق جابر الجعفي عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف.

لكن له شاهد:

[٥٢٥٣]- أخرجه عبد الرزاق (١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عمر منقطعا.

والثّاني من طريق النّخعي عنه، وهو منقطع.

وأمّا علي وزيد بن ثابت؛ فقال البيهقي (٢): روّينا عن علي وزيد بن ثابت في البريّة والبتة والحرام: أنّها ثلاث ثلاث.

[٥٢٥٤]- قال: وروى مطرّف عن الشعبي في الرّجل يجعل (٣) امرأته عليه حراما قال: يقولون: إنّ عليًّا قال: لا أحلّها ولا أحرّمها. ثم ساق سنده.

[٥٢٥٥]- وفي "الموطأ" (٤) عن مالك: أنّه بلَغه عن عليٍّ: أنه قال في قول الرّجل لامرأته: أنت عليّ حرام ثلاث تطليقات.

[٥٢٥٦]- وروى عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن الزّهري، عن زيد بن ثابت،


(١) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٦٠، ١١٣٩١).
(٢) السنن الكبرى (٧/ ٣٥١).
(٣) [ق/٥٤٤].
(٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٥٢).
(٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٣٧٢).