٢١٣٦ - [قوله](١): اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.
[٥٢٤٩]- أمَّا أبو بكر؛ فقال ابن أبي شيبة (٣): حدثنا عبد الرّحمن بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك: أنّ أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته هي عليّ حرام فليست بحرام، وعليه كفارة يمين. وهذا ضعيف، ومنقطع أيضا.
[٥٢٥٠]- وأمّا عائشة، فرواه البيهقي (٤) والدارقطني (٥) من طريق مطر الوراق، عن عطاء، عنها: أنها قالت: في الحرام يمين تكفّر.
وأمّا عمر؛ فقال البيهقي: اختلفت الرواية فيه عن عمر: