للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي لفظ للنسائي (١): " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".

وفي الباب:

[٤٩٠٠]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (٢)، ولمسلم: " ... من الرّحَم".

٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.

أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.

[٤٩٠١]- وأمّا كونه - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤).

٢٠٠٩ - [٤٩٠٢]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".

الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦): المثنّى بْنُ الصّباح وابن


(١) سنن النسائي (رقم ٣٣٠٠).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤٧).
(٣) من "م" و "هـ".
(٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٥) سنن الترمذي (رقم ١١١٧) وقال: "لا يصح من قبل إسناده".
(٦) من "م".