للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه عن الثوري، عن وائل عن سعيد مرسلًا. قاله البيهقي (١) [وقاله] (٢) قبله البخاري. وقال أبو حاتم في "العلل" (٣): المرسل أشبه.

وفيه على المسعودي اختلاف آخر، أخرجه البزار (٤) من طريق إسماعيل بن عمرو عنه، عن وائل بن داود، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودي، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط.

وفي الباب

[٣٧٢٣ , ٣٧٢٤]- عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في "العلل" (٥).

وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٦) حديث ابن عمر في ترجمة "أحمد بن زهير" ورجاله لا بأس بهم.

١٤٥٤ - [٣٧٢٥ - ٣٧٢٧]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.

متفق عليه (٧) من حديث [أبي] (٨) مسعود، وعن جابر، ورافع بن خديج في مسلم (٩).


(١) انظر: السنن الكبرى (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) في الأصل: "وقال"، والمثبت من "م" و"د".
(٣) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٤٤٣).
(٤) مسند البزار (رقم ٣٧٣١).
(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٩٠).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٢١٤٠).
(٧) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم١٥٦٧).
(٨) في الأصل: "ابن"، وصوابه في "م" و"د".
(٩) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٨ , ١٥٦٩).