(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨١)، (٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!! (٤) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم. (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).