للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٩٠ - قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.

[٥٣٦٥]- أمّا عائشة فقال مالك في "الموطأ" (١): عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.

[٥٣٦٦]- وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.

[٥٣٦٧]- وللبيهقي (٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.

[٥٣٦٨]- وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (٣) والشافعي (٤) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها, ولا ترثه، ولا يرثها.

[٥٣٦٩]- ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.


(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).
(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤١٥).
(٣) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٧).
(٤) مسند الشافعي (ص ٢٩٦).
(٥) لم أجده في المستدرك للحاكم، وإنما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٧/ ٤١٥) من طريقه.