للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣ - مسألة: وسئل عن الطائف بالبيت، يمشي مشيه الذي كان يمشي، أم يسرع؟

قال: إن أحب أن يسرع في مشيه، فذلك له، وإن أحب أن يتئد في مشيه، فلا بأس بذلك، وربما أسرع الإنسان لحاجة عرضت له.

٢٤ - وسئل عن المعتمرين، يهديان شاتين، فيدخلان بعمرة، فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه، فيذبحها عن نفسه، وهو لا يعرف ذلك؟

فقال: لا أرى ذلك يجزئ عنهما، وأرى لكل واحد منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاة، فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرة، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه، لم أر ذلك يجزئ عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها، ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها، شاة، فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها، والشاة المذبوحة

<<  <   >  >>